تقاريرتوب ستوري

حكم قصر الصلاة لمن غيّر محلّ إقامته حال سفره إلى بيته في البلد

ما حكم قصر الصلاة لمن غيّر محلّ إقامته حال سفره إلى بيته في البلد؟ فقد انتقل رجل بشكل دائم مع زوجته وأولاده لمحافظة أخرى نظرًا لظروف عمله، وأحيانًا يذهب إلى شقته في البلد لقضاءِ يومٍ أو يومين مع أبويه، فهل له أن يترخَّص بقصر الصلاة فيها باعتباره مسافرًا؟

سفرُ الرجل المذكور من محل إقامته الحالي الذي انتقل إليه مع وزوجته وأولاده، إلى بلده القديم الذي تركه وانتقل عنه وقطع استيطانه إياه وإن بقيت له فيه روابط من نحو شقة أو لا يزال والداه يقيمان فيه -لا يُخرجه عن وصف السَّفر؛ إذ العِبرة في سقوط أحكام السفر بالاستقرار الفعلي في المكان الجديد، أو وجود نيةِ إقامةٍ تثبت حالة الاستقرار وتلغي حكم الارتحال، أما مجرّد بقاء الروابط في بلده القديم، أو زيارته لفترةٍ قصيرةٍ لا تُفيد استيطانًا ولا إقامةً مُعتبرة، فلا يُعيد للوطن المنقضي حكمَه، ولا يُسقط أثر الانتقال عنه، ومن ثم فلا مانع حينئذٍ من ترخُّصه بقصرِ الصَّلاةِ الرباعية في اليوم أو اليومين اللذين يمكثهما في شقته وعند أبويه في البلد، ولا حرج عليه في ذلك؛ لبقاء وصف السفر قائمًا في حقه، وثبوت أحكامه عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى