أخبارتقارير

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يحدد نسبة تعويض البطالة : التفاصيل

نصت المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

%1-75 للأربعة أسابيع الأولى.

%2-65 للأربعة أسابيع الثانية.

%3-55 للأربعة أسابيع الثالثة.

%4-45 لباقى الأسابيع.

كما نصت المادة 90 من ذات القانون على أنه استثناء من حكم المادة 89 من هذا القانون يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:

1- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، وأبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

2- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.

3- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.

4- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.

5- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

6- اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداء جسيما على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى