
سائل يسأل عن حكم الشرع في ختان الإناث، وهل يأثم الطبيب الذي يقوم به؟
ختان الإناث مُحرَّمٌ شرعًا ومُجَرَّمٌ قانونًا؛ فلا يجوز لأولياء الأمور الإقدام على ختان بناتهم؛ لثبوت ضرره الطبِّي والنفسي الجسيم بشهادة الأطباء، وكذلك يحْرُم الإقدام على ممارسته من الطبيب أو الإعانة عليه إلَّا في حالات الضرورة المرضية التي حَدَّدها القانون.










