
بدلُ الانتقال الثابت المصروفَ من المكتب الهندسي الذي يعمل فيه الشاب المذكور عوضًا عن تخصيص سيارة تقله من مسكنه إلى مقر العمل بسبب بُعد مسكنه، ومن غير تقييد هذا البدل باستقلال وسيلة نقلٍ مخصوصةٍ -يجوز له شرعًا التصرف فيه بشتى أنواع التصرفات دون قيدٍ أو شرط ما دامت جهة العمل لا تقيده بتصرف معين.
أمَّا بدل الانتقال المتغير الذي يُصرف بحسب ما يخبر به من مصروفاتٍ ونفقاتٍ تكبَّدها فعلًا للانتقال في قضاء مصلحةٍ تابعة للعمل -فيَحرُم عليه شرعًا المطالبةُ فيه بما يزيد على المصروفات الفعليَّة التي يدفعها، فإنَّه مؤتمن في ذلك، وإن فعل يكون قد خان الأمانة، وكذب في الإخبار، وأَكَلَ المال بالباطل، ويجب عليه شرعًا التوبةُ وردُّ الحقوق إلى أصحابها على الوجه الميسر له، من نحو خصمها من المصروفات المستجدة إن ثَقُل عليه ردُّها جملةً واحدةً أو خاف التأذي من الإفصاح عنها لصاحب العمل.










