وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التاسعة من دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها أمس، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، ووجه تسعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
وشمل التعديل على مشروع القانون ثلاث مواد ⁃ المادة (1) التي تتعلق بالتعاريف وتحديداً تعريف “الترخيص بتأسيس منشأة” ، والمادة (3) التي تشترط سنوات خبرة محددة لترخيص الطبيب البيطري مما يعد عائقاً نحو استقطاب وترخيص الأطباء البيطريين المواطنين وحديثي التخرج من جامعات الدولة للعمل في المنشآت البيطرية العلاجية والتشخيصية، مما يتطلب إعادة تنظيم مدة الخبرة وفقاً لأفضل الممارسات في هذا الشأن، والمادة (7) المنظمة لسجلات قيد الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة.
ونصت المادة الثالثة على ما يلي: “يُشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة الطب البيطري أن يكون حائزاً على شهادة البكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة. ويُحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية المتطلبات والشروط الأخرى اللازمة للترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري”.
كما نصت المادة السابعة على ما يلي: يُنشأ بالوزارة سجل عام لقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة الذين قررت الوزارة الترخيص لهم بمزاولة المهنة، ويُقسم هذا السجل إلى السجلات الفرعية الآتية:
- سجل الأطباء البيطريين العاملين بالمستشفيات والعيادات البيطرية.
- سجل الأطباء البيطريين العاملين بالمختبرات البيطرية.
- سجل الأطباء البيطريين العاملين بالصيدليات البيطرية والمستودعات الدوائية البيطرية.
- سجل الأطباء البيطريين العاملين بالمكاتب العلمية الاستشارية البيطرية.
- سجل الأطباء البيطريين العاملين بالمزارع الإنتاجية التجارية.
- سجل الأطباء البيطريين العاملين بمراكز التلقيح الصناعي.
- سجل الأطباء البيطريين العاملين في الجهات الاتحادية والمحلية.
- سجل للعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة.
كما نصت على أنه يتم القيد في السجل بعد أداء الرسوم المقررة، ويُستثنى من أداء الرسوم الأطباء البيطريون والعاملون في المهن الطبية البيطرية المساعدة المواطنون والعاملون لدى الجهات الاتحادية والمحلية، ويصدر بتنظيم السجل وتحديد البيانات التي يشتمل عليها قرار من الوزير.
وتم الرد كتابيا على الأسئلة الموجهة إلى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، من الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس حول “حماية أمن البيانات للمستهلك”، ومن سعادة شذى سعيد النقبي عضو المجلس حول “حماية المستثمرين المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي الإماراتي”، ومن سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس حول “الفروقات وغلاء الأسعار”، ومن عبيد خلفان السلامي عضو المجلس حول “رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% “.
كما تم الرد كتابيا على سؤالين موجهين إلى معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، من حميد علي العبار الشامسي عضو المجلس حول “تركات المتوفين”، ومن ناعمة عبدالرحمن المنصوري عضو المجلس حول ” إجراءات طلب صرف بعض أموال القصر”.
وحضرت الجلسة معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وردت على ثلاثة أسئلة موجهة من أحمد عبدالله الشحي عضو المجلس حول “تحصيل رسوم عن قوارب الصيادين” وحول “دعم المحروقات للصيادين”، والسؤال الثالث موجه من سعيد راشد العابدي عضو المجلس حول “الزيادة المبالغ فيها لأسعار الأعلاف”.
ووافق المجلس خلال الجلسة على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع ” تنظيم العمل التطوعي “، وتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في شأن توصيات موضوع “سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة”، اللذين تم مناقشتهما في جلسات المجلس السابقة.
وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطة الجلسة السابعة المعقودة بتاريخ 22/3/2023م.
المصدر: جريدة البيان الاماراتية