ألزم قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 52 لسنة 2020، بضرورة أخذ رأى جهاز المشروعات فى مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة بنشاطه أو بالمشروعات الخاضعة لأحكام القانون وكذلك الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصلة بنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وذكرت المادة رقم 70 من قانون المشروعات المتوسطة على أنه يتعين أخذ رأى الجهاز في الآتى :
١- مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة بنشاطه أو بالمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
٢- الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصلة بنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
جدير بالذكر أنه وفقا للقانون يجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ ، وفي هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك في هامش القيد بغير رسوم ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون .
المصدر : اليوم السابع