أخبار

القانون.. غرامات تصل إلى 100 جنيه فى قانون المرور

نص قانون المرور رقم 66 لسنة 73 والمعدل برقم 155 لسنة 99، في مادته “74” مكررا علىى  أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائة جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :

1- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق .

2- إستعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها .

3- عدم إستخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4- عدم إستخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى .

5- إستخدام التليفون يدويا أثناء القيادة .

6- عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها .

7- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للإستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب .

8- عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى