ألزم القانون الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال إعداد الموازنة، ونصت المادة 4 من قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وفقاً لآخر تعديل صادر في 31 مارس عام2022، علي :” تلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، ونشــر التقــارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكــل منهـا بشكـل دوري بمــا يسمح بتحقيـق المشـاركة المجتمعيـة .
ويحظر قانون المالية العامة الموحد على الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة الوزير المختص بالشئون المالية.
ونصت المادة (34)، على أنه لا يجوز للجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة الوزير، وبشرط أن تكون هذه الحسابات صفرية، ويستثني من ذلك وبموافقة الوزير أيضًا فتح حسابات خاصة بالبنوك المسجلة لدي البنك المركزي لمـا تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو ما في حكمها من خارج الموازنة العامة للدولة ، ويفرد لكل منها حساب خاص يتم الصرف منه في الغرض الذي أنشئ الحساب من أجله، علي أن يختص رئيس الجهة أو من يفوضه بالتوقيع الأول، ومديرو ووكلاء الحسابات بالجهات الإدارية بالتوقيع الثاني علي هذه الحسابات .
وتخضع هذه الحسابات لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبما لا يتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصة بها، ووفقًا لمـا تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات للرقابة عليها موردًا واستخدامًا .
ولا تسري أحكام هذه المادة علي وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومي وجميع أجهزتها، والهيئة العامة للتأمين الصحي ، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة القومية للبريد فيما يتعلق باستثمار أموال المودعين، وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات الإدارية .
المصدر :” اليوم السابع